العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٨
(مسألة ٣١): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب [١] من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ- من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة- و لم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء؛ و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
(مسألة ٣٢): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجب قضاؤها و إلّا فلا؛ و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، و إذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّة الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
(مسألة ٣٣): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
(مسألة ٣٤): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
(مسألة ٣٥): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت [٢] المبادرة.
(مسألة ٣٦): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على
[١] على الأحوط؛ و إن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه.
[٢] هذا إذا شكّت في مقدار الوقت، و أمّا لو علمت مقداره و شكّت في سعته لعملها، ففي وجوبها إشكال.