العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٦
ترك الاستقرار و تذكّر قبل رفع الرأس. الرابع: رفع الرأس منه. الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية. السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن كان عمداً، و يجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد و نحوه أو بدونه. السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف؛ بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم، نعم الانحدار اليسير [١] لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور، و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه. الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مرّ في بحث المكان. التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة. العاشر: المحافظة على العربيّة و الترتيب و الموالاة في الذكر.
(مسألة ١): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً، و لا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، و يتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم [٢] قطعاً، و الأحوط عدم الأنقص، و لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي و إن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
(مسألة ٢): يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ [٣] الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خالياً عنه، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب
[١] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً.
[٢] بل أنقص منه، حتّى بمقدار رأس الأنملة.
[٣] إذا كان له جسميّة عرفاً، لا مثل اللون.