العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٦٨
(مسألة ٣٢): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة، ما عدا العورة مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه.
(مسألة ٣٣): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد؛ إذا لم تكن [١] مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
(مسألة ٣٤): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها و كذا الأمة كذلك، و كذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة و لو لم يكن بقصد الرجوع.
(مسألة ٣٥): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع: منها: مقام المعالجة و ما يتوقّف عليه؛ من معرفة نبض العروق [٢] و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المسّ و اللمس حينئذٍ. و منها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.
و منها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
و منها: مقام الشهادة؛ تحمّلًا أو أداء، مع دعاء الضرورة و ليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني. و منها: القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك، لا مثل الثدي و البطن و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له. و منها: غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
(مسألة ٣٦): لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين؛ إذا لم يكن عن شهوة.
(مسألة ٣٧): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، و لا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكال، بل و لا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
[١] هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل و المراجعة.
[٢] مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة.