العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٧ - فصل في المطلق و المضاف
بالطلّاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم، و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين [١]، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، و لا يجزي غير الماء، و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير معتاد، و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن الماء، و إذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل، و لا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة، و في المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء [٢] بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع [٣]، و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس، و يجزي المتنجّس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر؛ بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.
(مسألة ١): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها
[١] على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، و الأحوط في غير ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه، و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً.
[٢] على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء.
[٣] مشكل.