العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٦ - فصل في المطلق و المضاف
الاخريين، و لو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر [١] بين الجهات.
(مسألة ١٥): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً، و لا يجب منع الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
(مسألة ١٦): يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد [٢] الميل إلى أحد الطرفين، و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط.
(مسألة ١٧): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان، و إن كان الأقوى عدم الوجوب [٣].
(مسألة ١٨): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز [٤] أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة.
(مسألة ١٩): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط [٥] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ.
(مسألة ٢٠): يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه، و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
(مسألة ٢١): المراد [٦] بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان.
(مسألة ٢٢): لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها؛ من اختصاصها
[١] مع مراعاة ما ذكرنا.
[٢] بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفاً.
[٣] إلّا في الاختياري منهما.
[٤] فيه إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط.
[٥] بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة.
[٦] الميزان هو الاستقبال العرفي، و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه.