العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠١
الثاني: عدم تقارن موتهما. الثالث: عدم محجوريّة [١] الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير؛ من رهن أو غيره. الخامس: عدم تعيينها [٢] الكفن بالوصيّة.
(مسألة ١٠): كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.
(مسألة ١١): إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها؛ حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن.
(مسألة ١٢): إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.
(مسألة ١٣): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، و إن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، و إن لم يكن له مال يدفن عارياً.
(مسألة ١٤): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن، رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
(مسألة ١٥): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك [٣] ليس للورثة مطالبة قيمته.
(مسألة ١٦): إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
(مسألة ١٧): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ١٨): كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها [٤] كما مرّ، و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.
(مسألة ١٩): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك
[١] في سقوطه بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه.
[٢] مجرّد التعيين لا يوجب السقوط، نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع.
[٣] أي بعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم.
[٤] ما على الزوج هو الكفن، و غيره على المولى.