العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٠
بالمذهّب [١]، و لا بما لا يؤكل لحمه؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط [٢] أن لا يكون من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس، و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول [٣] أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [٤] و إن كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدّم الحرير [٥]، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول، و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء.
(مسألة ٦): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة ٧): إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض [٦] إذا لم يفسد الكفن، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٨): كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [٧]، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلّقة الرجعيّة، دون البائنة، و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
(مسألة ٩): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور: أحدها: يساره؛ بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.
[١] على الأحوط.
[٢] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى.
[٣] إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران، و إلّا فيجوز حال الاختيار كما مرّ.
[٤] بلا إشكال فيه.
[٥] على الأحوط.
[٦] الأولى اختياره إذا وضع في القبر، و قد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
[٧] فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً.