العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٩
فصل في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي؛ رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات:
الاولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، و الأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [١]، و الأفضل [٢] إلى القدم. الثالثة: الإزار، و يجب أن يغطّي [٣] تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار [٤] من الورثة، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث، و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً [٥]، و إن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.
(مسألة ١): لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.
(مسألة ٢): الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه، و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
(مسألة ٣): لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال [٦] الاضطرار، و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.
(مسألة ٤): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [٧]، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة، و لا
[١] على الأحوط.
[٢] غير معلوم.
[٣] بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد.
[٤] و يسترضي عن الكبار.
[٥] أي قميصاً.
[٦] على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة: و إن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة.
[٧] بل الأقوى.