العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٩
(مسألة ١٩): المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها [١]، دون البائن إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.
(مسألة ٢٠): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز [٢] العيلولة على فرض الحياة.
فصل في جنسها و قدرها
و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس [٣]، و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرّة و غيرها، و الأحوط الاقتصار على الأربعة الاولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق [٤] و الخبز و الماش و العدس، و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكن الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة [٥].
(مسألة ١): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً، فلا يجزي المعيب [٦]، و يعتبر
[١] الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت أو بائنة.
[٢] إنما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالًا و شكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّا على القول بالأصل المثبت.
[٣] في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الذي ذكره إشكالًا، و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الأرز في أقطارنا، و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز، و الأرز في الجيلان و حواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً.
[٤] في كفاية الدقيق و الخبز إشكال، و إن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه، و أمّا الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها، و في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع.
[٥] يأتي الإشكال فيه.
[٦] إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك.