العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٣
إليه و هكذا، و لو نسيه أتى به إذا تذكّر و إن مضت أيّام، و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
(مسألة ٧): كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه على محمّد و آله»، أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»، أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته»، ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة اخرى، و يقول ما ذكر، و يتشهّد و يسلّم، و يكفي في تسليمه: «السلام عليكم» و أمّا التشهّد فمخيّر [١] بين التشهّد المتعارف، و التشهّد الخفيف، و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، أشهد أن محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صل على محمّد و آل محمّد» و الأحوط الاقتصار على الخفيف كما أنّ في تشهّد الصلاة- أيضاً- مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة [٢] جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه؛ من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الانتصاب مطمئنّاً بينهما، و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود و تعدّده نظر.
(مسألة ٨): لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة، فالأحوط إتيانه كما مرّ [٣].
(مسألة ٩): لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب و إن طالت المدّة، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، و إن كان الأحوط [٤] عدم تركه خارج الوقت أيضاً.
(مسألة ١٠): لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه.
[١] الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه و في تشهّد الصلاة.
[٢] عدم وجوب شيء ممّا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة، نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول و الملبوس، كما أنّ عدم وجوب الذكر- سيّما المخصوص منه- لا يخلو من قوّة و إن كان أحوط.
[٣] و قد مرّ.
[٤] لا يترك، بل الأقرب وجوب إتيانه.