العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٤
(مسألة ١١): لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ.
(مسألة ١٢): لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه [١].
(مسألة ١٣): إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت.
(مسألة ١٤): إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ، إلّا إذا دخل في التشهّد، و كذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد، و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
و هي في مواضع:
الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ تفصيله.
الثاني: الشكّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.
الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس، و الثلاث و الخمس بطلت؛ لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس، أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الاولى، و الاثنتين في الثانية، و لو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث، و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء؛ حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط؛ لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.
الرابع: شكّ كثير الشكّ و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسداً فيبني
[١] فيما يجب فيه السجود، بل لا يخلو من وجه.