العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٣
(مسألة ٦): لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.
(مسألة ٧): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.
(مسألة ٨): يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد؛ بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط [١].
(مسألة ٩): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير و المجنون؛ إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
(مسألة ١٠): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود [٢] و سجد بعد الصلاة و أعادها.
(مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى مكان آخر.
(مسألة ١٢): الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً [٣] له.
(مسألة ١٣): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، و إن كان الأحوط السجود في الجميع.
(مسألة ١٤): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.
(مسألة ١٥): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها؛ و إن كان المقصود ترجمة الآية.
(مسألة ١٦): يعتبر [٤] في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه- مضافاً إلى النيّة- إباحة
[١] عدم التكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر.
[٢] تقدّم في القراءة ما هو الأقوى.
[٣] لا تكفي المقارنة على الأقوى.
[٤] الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه و النيّة، نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول و الملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر.