العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٠
التاسع: غسل كلّ من الوجه [١] و اليدين مرّتين. العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس. الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب. الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه. الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه. الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء. السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده. السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه.
فصل في مكروهاته
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة؛ كأن يصبّ الماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز. الثاني: التمندل بل مطلق مسح [٢] البلل. الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء. الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، و ماء الغسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.
فصل في أفعال الوضوء
الأوّل: غسل الوجه
، و حدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأغمّ و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف [٣] يرجع كلّ منهم
[١] لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه، و كلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع.
[٢] غير معلوم.
[٣] أي يلاحظ تناسب الأعضاء؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلًا و يده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا و ما اشتمل عليه إبهامه و وسطاه عرضاً، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه و بالعكس.