العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣ - فصل في المطلق و المضاف
الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، و كذا في مسكها، نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها. و لو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
(مسألة ٣): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك، و كذا الحيّة و التمساح؛ و إن قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
(مسألة ٤): إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
(مسألة ٥): ما يؤخذ من يد المسلم؛ من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة [١] و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال لكنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٦): المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
(مسألة ٧): ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم، محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم [٢] سبق يد المسلم عليه.
(مسألة ٨): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل.
(مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس [٣]، و كذا الفرخ في البيض.
[١] مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر، و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، و مع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى.
[٢] و في بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى.
[٣] على الأحوط فيهما.