العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٨
استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.
(مسألة ١٠): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح [١] في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، و لا يجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر [٢] مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.
(مسألة ١١): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها [٣]؛ و إن لم يكن ملبوساً.
(مسألة ١٢): إذا صلّى في الميتة جهلًا [٤] لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات و الشكّ [٥] لا تجوز و لا تجزي، و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه، و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
(مسألة ١٣): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و إن كان مذكّى أو حيّاً؛ جلداً كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره، و لا في شيء من فضلاته؛ سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه و ريقه و إن كان طاهراً ما دام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين، و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
(مسألة ١٤): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها و كذا الصدف لعدم معلوميّة كونه
[١] على الأحوط.
[٢] الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى.
[٣] على الأحوط.
[٤] بالموضوع.
[٥] في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط.