العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ١٩): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، و إلّا فهو الأحوط.
(مسألة ٢٠): المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة، إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلّا في التأكّد و عدمه.
[فصل في حرمة تنجيس المصحف]
(مسألة ٢١): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس؛ و إن كان متطهّراً من الحدث، و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ٢٢): يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس، و لو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.
(مسألة ٢٣): لا يجوز [١] إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه.
(مسألة ٢٤): يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
(مسألة ٢٥): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
(مسألة ٢٦): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة، و إن لم يمكن فالأحوط [٢] و الأولى سدّ بابه و ترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
(مسألة ٢٧): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.
(مسألة ٢٨): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ [٣] بمن نجّسه و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس
[١] حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال.
[٢] بل الأقوى.
[٣] يجوز للحاكم إلزامه و صرف ماله في تطهيره و إن كان واجباً كفائياً على الجميع.