العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩ - فصل في المطلق و المضاف
المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض، و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
(مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ، و ينوي الغسل حال الخروج [١]، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه [٢] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.
(مسألة ٣): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه؛ و إن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان.
(مسألة ٤): الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال، و الأحوط أمره بالغسل؛ إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة
بل مطلق [٣] الحيوان الجلّال على الأحوط.
(مسألة ١): الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات و إن كان الأقوى طهارة الجميع.
(مسألة ٢): كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، و القول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف. نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.
(مسألة ٣): الأقوى طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.
[١] [٢] في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب.
[٣] و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل.