العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٥
لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود؛ بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.
(مسألة ١٣): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها، إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
(مسألة ١٤): التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.
(مسألة ١٥): يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» و هذا و إن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلّا أنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين؛ مرّة من باب التعقيب و مرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.