العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٨
(مسألة ٤): يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء، ففي الخبر كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال عليه السلام: «يردّد القرآن ما شاء، و إن جاءه البكاء فلا بأس».
(مسألة ٥): يستحبّ إعادة الجمعة [١] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.
(مسألة ٦): يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، و هما من القرآن.
(مسألة ٧): الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات.
(مسألة ٨): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين»، إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للَّه ربّ العالمين»، و إنشاء المدح في «الرحمن الرحيم»، و إنشاء طلب الهداية في «اهدنا الصراط المستقيم»، و لا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
(مسألة ٩): قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، و بعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ، و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
(مسألة ١٠): إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في أثناء القراءة يجوز- بل يستحبّ- أن يصلّي عليه، و لا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب و لا ينافي.
(مسألة ١١): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة ١٢): إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، و معه يشكل الصحّة إذا أعاد.
[١] الحكم في الجمعة محلّ تأمّل.