العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٤
الأحوط [١] خلافه.
(مسألة ١٣): يستحبّ في هذه الصلاة امور: الأوّل و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مرّ. الرابع: إتيانها بالجماعة؛ أداء كانت أو قضاء، مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال و الأقوال. الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس. السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال كيس و النور و الروم و الكهف و نحوها. الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام. التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً. العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ.
الحادي عشر: كونها تحت السماء. الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.
(مسألة ١٤): لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام و إن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين.
(مسألة ١٥): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية، و أمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاولى، أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة ١٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة.
(مسألة ١٧): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، و عدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة.
(مسألة ١٨): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين [٢] و إخبار الرصديّ إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط، و كذا في وقتها و مقدار مكثها.
(مسألة ١٩): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
[١] لا يترك.
[٢] و العدل الواحد على الأحوط.