العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٢
وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ القراءة من حيث قطع، و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
(مسألة ١): لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور: الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة و السورة عشر مرّات و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين. الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاولى، و مرّة في القيام الأوّل من الثانية، و السورة أيضاً مرّتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية. الرابعة: عكس هذه الصورة. الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة؛ حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك. الثامنة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية، و بالثانية كما في الخامسة. التاسعة: عكس ذلك و الأولى اختيار الصورة الاولى.
(مسألة ٢): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة و المندوبة.
(مسألة ٣): يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل [١] الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما.
(مسألة ٤): يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع و كلّ رفع [٢] منه.
(مسألة ٥): يستحبّ أن يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر.
(مسألة ٦): هذه الصلاة- حيث إنّها ركعتان- حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الاولى أو الثانية، و إن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة، نعم إذا
[١] يأتي به رجاءً.
[٢] إلّا الرفع من الخامس و العاشر، فيقول فيهما: «سمع اللَّه لمن حمده».