العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٩
جزء من الحيوان، و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، و أمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا، لعدم كونه جزء من الحيوان.
(مسألة ١٥): لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره، كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال؛ سواء كان ساتراً [١] أو غيره، بل المنع قويّ خصوصاً الساتر.
(مسألة ١٦): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزء منه، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه، بل و لو في حقّة هي في جيبه.
(مسألة ١٧): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب، و كذا السنجاب [٢]. و أمّا السمور و القاقم و الفنك و الحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى [٣].
(مسألة ١٨): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
(مسألة ١٩): إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً [٤] فالأقوى صحّة صلاته.
(مسألة ٢٠): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلّال، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به، و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه [٥] لبس الذهب، و لا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة، و ما لا تتمّ، كالخاتم و الزر و نحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به،
[١] الظاهر عدم المنع في غير الساتر، و الأحوط ترك اتّخاذه ساتراً.
[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط فيه؛ و إن كان الأقوى الاستثناء.
[٣] الأقوائيّة بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل.
[٤] الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[٥] لكن الصدق في بعضها محلّ إشكال.