العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٥
المنكب الأيسر، بل أو الأيمن. السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل و عن التحنّك؛ أي التلحّي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له. السابع: اشتمال الصمّاء؛ بأن يجعل الرداء على كتفه، و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف. الثامن: التحزّم للرجل. التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة و إلّا أبطل. العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة. الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز. الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت. الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر:
لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، و كذا المتّهم بالغصب. الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل. التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم. العشرون: ألبسة الكفّار و أعداء الدين. الحادي و العشرون: الثوب الوسخ. الثاني و العشرون: السنجاب. الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق. الرابع و العشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر. الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان. السادس و العشرون:
الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ. السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار. الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد. التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم و التكّة و القلنسوة و نحوها. الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصل فيما يستحبّ من اللباس
و هي أيضاً امور:
أحدها: العمامة مع التحنّك. الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه. الثالث:
تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ. الرابع: لبس السراويل. الخامس:
أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان. السادس: أن يكون أبيض. السابع: لبس الخاتم من العقيق. الثامن: لبس النعل العربيّة. التاسع: ستر القدمين للمرأة. العاشر: ستر الرأس