العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢١
بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة [١].
(مسألة ٤): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبىّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه؛ و لو علم أنّه ما قصد القربة.
(مسألة ٥): إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.
(مسألة ٦): مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
(مسألة ٧): يشترط في الدفن- أيضاً- إذن الوليّ كالصلاة و غيرها.
(مسألة ٨): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ [٢]، و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.
(مسألة ٩): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
(مسألة ١٠): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش [٣]؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.
(مسألة ١١): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
(مسألة ١٢): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، و كذا في الأراضي الموقوفة لغير
[١] القوّة ممنوعة.
[٢] مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن.
[٣] بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه.