العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ٤): من شكّ في إسلامه و كفره طاهر، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر
، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.
(مسألة ١): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه و هو الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا؛ سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء [١] بل الأقوى حرمته بمجرّد [٢] النشيش و إن لم يصل إلى حدّ الغليان، و لا فرق بين العصير و نفس العنب [٣]، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً. و أمّا التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً.
(مسألة ٢): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط [٤] حرمته، و إن كان لحلّيته وجه، و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
(مسألة ٣): يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.
العاشر: الفقّاع
، و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً، و إذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً.
(مسألة ١): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق [٥] الجنب من الحرام
؛ سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو
[١] الأحوط الاقتصار على الطبخ، و إذا غلى بنفسه، فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنّه مسكر- كما قيل- فيحرم، بل ينجس، و لا يطهر إلّا إذا صار خلًاّ و مع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه أكلًا و إن كان الأقوى ما في المتن.
[٢] بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لا يترك الاحتياط.
[٣] على الأحوط.
[٤] لا يترك.
[٥] الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة. ١- مع مراعاة الترتيب في الترتيبي.