العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٤
و الكتّان و نحوها، و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن [١].
(مسألة ١): لا يجوز [٢] السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخين، و قبل الطبخ لا بأس به.
(مسألة ٢): لا يجوز السجود على البلّور و الزجاجة.
(مسألة ٣): يجوز على الطين الأرمني و المختوم.
(مسألة ٤): في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبّة و أصل السوس و أصل الهندباء إشكال، بل المنع لا يخلو عن قوّة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً و لو في حال المرض، و إن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
(مسألة ٥): لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف.
(مسألة ٦): لا يجوز السجدة على ورق الچاي و لا على القهوة، و في جوازها على الترياك إشكال [٣].
(مسألة ٧): لا يجوز على الجوز و اللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال، و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق.
(مسألة ٨): يجوز [٤] على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز.
(مسألة ٩): لا بأس بالسجدة على نوى التمر [٥]، و كذا على ورق الأشجار و قشورها، و كذا سعف النخل.
(مسألة ١٠): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، و قبله مشكل.
(مسألة ١١): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، و كذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض.
(مسألة ١٢): يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
(مسألة ١٣): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
(مسألة ١٤): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل و نحوه.
[١] إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض.
[٢] الأقرب جوازه على جميعها.
[٣] بل منع.
[٤] فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما، و أمّا على قشر الأرز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه.
[٥] لا يخلو الجواز فيه من إشكال.