العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٤
- أيضاً- أم لا، يحتمل [١] أن يقال: يكفي الإتيان بالتشهّد؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.
الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، و إن كان قبله يجب عليه [٢] الإتيان بهما؛ لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، و لا يجب الإعادة بعد الإتمام و إن كان أحوط.
التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً و لم يدخل في القيام أتى بالتشهّد و أتمّ الصلاة و ليس عليه شيء، و إن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى و أتمّ الصلاة و أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً و يحتمل [٣] وجوب العود لتدارك التشهّد و الإتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو، و عليه- أيضاً- الأحوط الإعادة أيضاً.
العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أومن هذه الركعة، فإنّ كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ و لا شيء عليه؛ لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، و إن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى و أتمّ الصلاة و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو، و يحتمل [٤] وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزء مستحبّاً كالقنوت- مثلًا- أو جزء واجباً [٥]
[١] هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب عليه.
[٢] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة.
[٣] هذا هو الأقوى.
[٤] و هو الأقوى كما مرّ.
[٥] مع تجاوز محلّه، و كذا في الفرع الآتي.