العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٣
سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة [١] و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.
الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه [٢] الإعادة، لكن الأحوط هنا- أيضاً- إتمام الصلاة و سجدتا السهو في الفرض الأوّل و قضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، وجب عليه العود [٣] لتداركهما و الإتمام ثمّ الإعادة، و يحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة و الإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت، و أمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت، فيكفي الإتيان بالقراءة؛ لأنّ الشكّ فيها في محلّها، و بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز، و كذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، و أمّا لو كان قبل القيام [٤] فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة
[١] الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده و بقاء المحلّ الشكّي الإتيان بهما و لا شيء عليه.
[٢] لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني، و كذا إذا كان بعد الفراغ.
[٣] الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي و كذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك، و لزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير و لم يبق المحلّ الشكّي، و ما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف.
[٤] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة.