العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٩
أو الميقاتيّة، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد، و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.
(مسألة ١٠٣): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة؛ بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر.
(مسألة ١٠٤): إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان [١] أيضاً.
(مسألة ١٠٥): إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب [٢] القضاء عنه؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة ١٠٦): إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل [٣] عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم، و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس [٤] أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنّه أدّاها أو لا.
(مسألة ١٠٧): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً، و يخرج من الأصل [٥] إن لم يمكن استرداد الاجرة من الأجير.
(مسألة ١٠٨): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
(مسألة ١٠٩): إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ، لم يجب على الورثة شيء و إن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه؛ للأمر به في بعض الأخبار.
(مسألة ١١٠): من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو
[١] مرّ ما هو الأقوى.
[٢] إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه.
[٣] لكنّه ضعيف.
[٤] مع بقاء المتعلّق بمقدارهما، و إلّا فلا يجب، و لا أصل لإحراز كون تلفهما موجباً للضمان.
[٥] إن عمل وليّ الميّت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلًا.