العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٥
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود على التنباك.
(مسألة ١٦): لا يجوز [١] على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
(مسألة ١٧): يجوز السجود على القبقاب و النعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و كذا الثوب المتّخذ من الخوص.
(مسألة ١٨): الأحوط ترك السجود على القنّب.
(مسألة ١٩): لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه و ورقه.
(مسألة ٢٠): لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين؛ لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
(مسألة ٢١): يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي و الرمّان بعد الانفصال على إشكال [٢]، و لا يجوز على قشر الخيار و التفّاح و نحوهما.
(مسألة ٢٢): يجوز السجود على القرطاس و إن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير، و كان فيه شيء من النورة؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه؛ إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتّخذ من الدخان و نحوه، و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(مسألة ٢٣): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه القطن أو الكتّان، و إن لم يكن [٣] سجد على المعادن أو ظهر كفّه، و الأحوط تقديم الأوّل.
(مسألة ٢٤): يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته [٤] للسجدة الثانية، و كذا إذا سجد
[١] على الأحوط.
[٢] لا يترك الاحتياط في الأوّلين، و لا بأس بالثالث.
[٣] في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، و مع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن.
[٤] مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة، و كذا في التراب.