العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٧
الثاني عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم. الثالث عشر: على الثلج و الجمد. الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف. السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد، ما لم تضرّ بالمارّة و إلّا حرمت و بطلت [١]. السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح؛ من غير فرق بين المجسّم و غيره و لو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال، و تزول الكراهة بالتغطية. التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له. العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، و ترتفع بستره، و كذا إذا كان قدّامه عذرة.
الحادي و العشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل. الثاني و العشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له. الثالث و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح. الرابع و العشرون: المقابر. الخامس و العشرون: على القبر. السادس و العشرون: إذا كان القبر في قبلته، و ترتفع بالحائل. السابع و العشرون: بين القبرين من غير حائل، و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين، و إذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو الامام، و ترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر. الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع و العشرون: بيت فيه جنب. الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد؛ من أسلحة أو غيرها.
الواحد و الثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم. الثاني و الثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة ١): لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترشّ؛ و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
(مسألة ٢): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام و لا على يمينها و شمالها و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام.
(مسألة ٣): يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ؛ للحيلولة بينه و بين من يمرّ بين يديه، إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور
[١] بطلانها محلّ إشكال بل منع.