العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٢
(مسألة ٣٧): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
(مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، و إلّا لزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً، و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى [١] جواز الصلاة فيه، و إن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة [٢] الانحصار في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
(مسألة ٣٩): إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدّم النجس [٣] على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير و يتخيّر بينهما، ثمّ الميتة [٤] فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
(مسألة ٤٠): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه، و تصحّ [٥] صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعيّة.
(مسألة ٤١): يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضرّ بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.
(مسألة ٤٢): يحرم لبس لباس الشهرة [٦]؛ بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا، و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس، و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان.
(مسألة ٤٣): إذا لم يجد [٧] المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار و الحشيش، فإن وجد
[١] بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه.
[٢] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[٣] تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط.
[٤] إن كانت نجسة، و إلّا فتأخّرها عن الذهب و الحرير غير معلوم.
[٥] محلّ إشكال.
[٦] على الأحوط.
[٧] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر، و جالساً مع عدمه، و في الحالين يومئ للركوع و السجود و يجعل إيماءه للسجود أخفض، و إذا صلّى قائماً يستر قبله بيده، و إذا صلّى جالساً يستره بفخذه.