العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠١
(مسألة ١٧): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة [١]؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
(مسألة ١٨): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب [٢] بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة؛ و هي الإبل و البقر و الغنم و النقدين؛ و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع؛ و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ، نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر: أحدها:
الحبوب [٣]؛ ممّا يكال أو يوزن كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها، و كذا الثمار كالتفّاح و المشمش و نحوهما، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها. الثاني: مال التجارة على الأصحّ. الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق. الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكّان و نحوها.
(مسألة ١): لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة، و لا يبعد ذلك فإنّ اللَّه قادر على كلّ شيء.
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً: الأوّل: الخمس و فيها شاة، الثاني:
العشر و فيها شاتان، الثالث: خمسة عشر و فيها ثلاث شياه، الرابع: العشرون و فيها أربع شياه، الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياه، السادس: ستّ و عشرون و فيها بنت
[١] على إشكال مع بقائها.
[٢] بل بعضه على الأحوط؛ لو لم يكن أقوى.
[٣] لا يخلو استحبابها فيها من إشكال.