العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨ - مقدمة الناشر
(مسألة ١٠): إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز [١] له العود إلى الميّت.
(مسألة ١١): لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّا إذا كان الثاني أعلم [٢].
(مسألة ١٢): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان- على الأحوط- و يجب الفحص عنه.
(مسألة ١٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما أورع، فيختار [٣] الأورع.
(مسألة ١٤): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [٤]، و إن أمكن الاحتياط.
(مسألة ١٥): إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم [٥] في جواز البقاء و عدمه.
(مسألة ١٦): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل [٦] و إن كان مطابقاً للواقع، و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(مسألة ١٧): المراد من الأعلم: من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار. و الحاصل: أن يكون أجود استنباطاً، و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.
(مسألة ١٨): الأحوط [٧] عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
(مسألة ١٩): لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.
(مسألة ٢٠): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة
[١] على الأحوط.
[٢] أو مساوياً.
[٣] على الأحوط الأولى.
[٤] مع رعاية الأعلم منهم، على الأحوط.
[٥] على الأحوط.
[٦] إن كان عباديّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه.
[٧] و الأقوى هو الجواز مع الموافقة.