العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧ - فصل في المطلق و المضاف
الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [١].
(مسألة ١): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
(مسألة ٢): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور: الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة. الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج. الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به [٢]. الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
(مسألة ٣): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، و إن كان أحوط.
(مسألة ٤): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.
(مسألة ٥): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.
(مسألة ٦): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي [٣]، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
(مسألة ٧): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة؛ و إن كان الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٨): إذا اغتسل في كرّ- كخزانة الحمّام- أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(مسألة ٩): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.
(مسألة ١٠): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث- استنجاء أو غيره- إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها.
[١] بل الأقوى.
[٢] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه.
[٣] إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي، و إلّا فالأحوط الاجتناب.