العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٥
و رجله إلى يساره. الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين. الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب و إن كان حاضراً في البلد. الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، و لا يضرّ كون الميّت في التابوت و نحوه. السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف. السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً. الثامن: استقبال المصلّي القبلة. التاسع: أن يكون قائماً. العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، و لو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام. الحادي عشر:
قصد القربة. الثاني عشر: إباحة المكان [١]. الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع عشر: الاستقرار؛ بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً. السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر: إذن الوليّ.
(مسألة ١): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة [٢]؛ و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر؛ من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد- مثلًا- و إلّا فالأحوط الجمع.
(مسألة ٣): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه، و إن كان الأحوط الأربع.
[١] اشتراطها غير معلوم.
[٢] و كذا لا يعتبر سائر الشرائط و ترك الموانع و إن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلّم و القهقهة و الاستدبار.