العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٨
الوقت. الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها. الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، و أمّا في غيره من الأعذار فالأقوى [١] وجوب التأخير و عدم جواز البدار. الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخّر لدفعهما. الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله. السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات. الثامن: المسافر المستعجل.
التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما [٢] لتجمع بين الاولى و العصر، و بين الثانية و العشاء بغسل واحد. الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها، و هو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما و لو إلى ربع الليل، بل و لو إلى ثلثه. الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
(مسألة ١٤): يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر، و كذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، و الأفضل قضاء الليليّة في الليل، و النهاريّة في النهار.
(مسألة ١٥): يجب [٣] تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا و في بابه، و كذا يجب التأخير [٤] لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما، و كذا لتعلّم [٥] أجزاء الصلاة و شرائطها، بل و كذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشكّ و السهو و نحوهما مع غلبة الاتّفاق [٦]،
[١] بل الأحوط.
[٢] مرّ الكلام فيه.
[٣] على الأحوط كما مرّ.
[٤] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعياً، بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ.
[٥] لا يجب التأخير للتعلّم، بل يجوز الدخول في الصلاة و تعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاً فشيئاً.
[٦] بحيث يطمئنّ باتّفاقها، لكن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة.