العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٧
(مسألة ٣): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، و ستّاً عند ارتفاعها، و ستّاً قبل الزوال، و ركعتين عنده.
(مسألة ٤): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة.
(مسألة ٥): وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
(مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل [١] و طلوع الحمرة المشرقيّة، و يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها.
(مسألة ٧): إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها، يستحبّ إعادتها.
(مسألة ٨): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني، و الأفضل إتيانها في وقت السحر؛ و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر [٢].
(مسألة ٩): يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
(مسألة ١٠): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.
(مسألة ١١): إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة [٣]، و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر، ثمّ فريضته و قضاها، و لو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.
(مسألة ١٣): قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول
[١] لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.
[٢] و أفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.
[٣] على الأولى، و كذا فيما بعده من الفروع.