العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٠ - فصل في المطلق و المضاف
الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه، و لا يضرّ نجاسة باطنها [١] بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
(مسألة ٤): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف [٢] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها [٣] من غير استعمال، و يحرم بيعها [٤] و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم؛ و إذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه.
(مسألة ٥): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم [٥] استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلًاّ، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.
(مسألة ٦): لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم [٦] الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً.
(مسألة ٧): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة ٨): يحرم ما كان ممتزجاً منهما؛ و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما؛ بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة.
(مسألة ٩): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة و الحليّ كالخلخال، و إن كان مجوّفاً، بل و غلاف السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما.
[١] إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر.
[٢] غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، و كذا في المساجد و المشاهد المشرّفة.
[٣] الأقوى عدم حرمته.
[٤] بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها.
[٥] على الأحوط.
[٦] على الأحوط.