العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨٥
و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به، و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم؛ اختياراً أو جبراً منه أو منها.
(مسألة ٥): لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن مدخولة له، و إلّا كان زانياً.
(مسألة ٦): يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها، و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب، و البنت بالابن و إن كان الأحوط خلافه، و لا يعتبر إجراء صيغة البيع [١] أو نحوه و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ، نعم يعتبر عدم المفسدة، و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط.
(مسألة ٧): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، و أمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، و فيه إشكال.
(مسألة ٨): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ، و لكن عليه مهر المثل، و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان الأب لم ينعتق إلّا إذا كان انثى، نعم يجب [٢] على الأب فكّه إن كان ذكراً.
(مسألة ٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما؛ من غير فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمّة و الخالة و جهلهما، و يجوز العكس و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى.
(مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين، و لا بين اطّلاع العمّة و الخالة على ذلك و عدم اطّلاعهما أبداً، و لا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة و لو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض [٣] هذه الصور؛ لإمكان دعوى انصراف الأخبار.
(مسألة ١١): الظاهر [٤] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة.
(مسألة ١٢): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين.
(مسألة ١٣): لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.
(مسألة ١٤): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها، و كون اللازم
[١] لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.
[٢] يحتاج إلى المراجعة.
[٣] الأقوى التعميم.
[٤] فيه إشكال، بل الأشبه عكسه.