العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨٦
إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان [١].
(مسألة ١٥): إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج، لم يكفه الإذن السابق.
(مسألة ١٦): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.
(مسألة ١٧): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور؛ بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده؛ سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا، نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن و العقد و إن كان حين العقد بانياً على العمل به.
(مسألة ١٨): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.
(مسألة ١٩): إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاخت، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، و هل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاخت فالظاهر الصحّة [٢] و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
(مسألة ٢٠): إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا، صحّ على الأقوى.
(مسألة ٢١): إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة، و كذا إذا شكّ في السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران.
(مسألة ٢٢): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، و ادّعى هو الإذن منهما، قدّم قولهما و إذا كانت الدعوى بين العمّة و ابنة الأخ- مثلًا- في الإذن و عدمه، فكذلك قدّم قول العمّة.
(مسألة ٢٣): إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحّة.
(مسألة ٢٤): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه [٣].
(مسألة ٢٥): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة و لو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.
[١] الأحوط الثاني.
[٢] لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
[٣] فيه تأمّل.