العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨٤
صحّ العقد و لم يوجب الحرمة، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده [١] ثمّ تزوّج ففيه وجهان؛ من أنّه قد فسد، و من معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
(مسألة ٦): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، و كذا تملّك الإماء.
(مسألة ٧): يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله، و كذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.
(مسألة ٨): لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، و هل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم و لو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضوليّ محلًاّ، و إلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلًاّ.
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
و هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك؛ عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زنا أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة.
(مسألة ١): تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني؛ نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد و إن لم يكن دخل، و لا فرق في الزوجين و الأب و الابن بين الحرّ و المملوك.
(مسألة ٢): لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر، و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة [٢]، و كذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة [٣].
(مسألة ٣): تحرم على الزوج امّ الزوجة و إن علت؛ نسباً أو رضاعاً مطلقاً، و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالامّ؛ سواء كانت في حجره أو لا، و إن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته، و كذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقاً و بنتها.
(مسألة ٤): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة أو مقدارها [٤]،
[١] لكنّه فرض غير واقع، و ما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فساد الإحرام، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ.
[٢] على الأحوط، بل الأحوط مطلق اللمس و النظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك.
[٣] و ملموسة و منظورة.
[٤] كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة.