العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٣ - فصل في المطلق و المضاف
كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج.
(مسألة ١٨): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، و كذا الفضّة المسمّاة بالورشو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.
(مسألة ١٩): إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز، و كذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز [١] التوضّؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم.
(مسألة ٢٠): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما.
(مسألة ٢١): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، و اجرته أيضاً حرام كما مرّ [٢].
(مسألة ٢٢): يجب [٣] على صاحبهما كسرهما، و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، و لا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي- بل في سائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون [٤] و الطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة القبل و الدبر، و اللازم ستر
[١] إلّا إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز نيّة الغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار.
[٢] مرّ ما هو الأقوى.
[٣] لا يجب لجواز الاقتناء و لا يجوز لغيره.
[٤] المميّز.