العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٦
إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط [١] صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
(مسألة ١٩): إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
(مسألة ٢٠): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً و كان زوجها حاضراً، أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب- بأن لم يكن متمكّناً [٢] من استعلام حالها، و إن كانت حاملًا يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً [٣] من استعلام حالها.
(مسألة ٢١): إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، و بالعكس صحّ.
(مسألة ٢٣): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً، و لو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض [٤] بطل، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.
(مسألة ٢٤): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحال
[١] لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه في السبعة ضعيف، و إعطاء العشرة أوجه من السبعة؛ و إن كان ضعيفاً في نفسه.
[٢] أو يكون متعسّراً عليه و خصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها.
[٣] و لو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى.
[٤] قد مرّ أنّ الأحوط- لو لم يكن أقوى- لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، و كذلك الأحوط- لو لم يكن أقوى- لزوم التحيّض بالسبعة فليس لها على الأحوط- لو لا الأقوى- التحيّض في غير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، و لازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لو اختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت، لكن المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها.