العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٧
رفعها إذا توقّف صدق السجود [١] على الأرض أو نحوها عليه، و أمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، و أمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.
(مسألة ٣): يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه؛ لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ، فالأقرب من الذراع و العضد.
(مسألة ٤): لا يجب استيعاب [٢] باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى و لو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رءوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه و سجد عليها مع الاختيار.
(مسألة ٥): في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما، و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن، و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.
(مسألة ٦): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما، دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.
(مسألة ٧): الأحوط [٣] الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود، و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقي أصابع الرجلين.
(مسألة ٨): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه
[١] أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.
[٢] بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي، و مع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن، و لو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى الكفّ و السجود عليها يجتزئ به، و مع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر، و يجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمّى.
[٣] لا يترك الاحتياط باعتمادٍ ما عليها، و ترك مجرّد المماسّة.