العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٧
(مسألة ٣): إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع [١] بين الوضوء و التيمّم، و صحّت صلاته.
(مسألة ٤): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.
(مسألة ٥): لا يجوز التيمّم بما يشكّ [٢] في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل [٣] إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.
(مسألة ٦): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [٤]، و الإشكال فيه أشدّ، و الأحوط [٥] الجمع فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة- أيضاً- إن كانت و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
(مسألة ٨): يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد، و يستحبّ- أيضاً- نفضها بعد الضرب.
(مسألة ٩): يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.
[١] مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل.
[٢] إلّا مع العلم بترابيّته سابقاً و الشكّ في استحالته.
[٣] بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و بالمرتبة اللاحقة، إلّا إذا علم عدم ترابيّته سابقاً و شكّ في صيرورته تراباً.
[٤] الظاهر عدم الجواز، نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، و الإجماع- على فرضه- لم يثبت في المقام.
[٥] بل الأحوط ترك الوضوء و يصلّي مع التيمّم و صحّت صلاته.