العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٦
(مسألة ١١): يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة و التراب النديّ و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
(مسألة ١٢): إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل، و إن صلّى به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
(مسألة ١٣): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى [١] ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.
فصل يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً
، فلو كان نجساً بطل و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة- أيضاً- إلّا النجس كان فاقد الطهورين، و يلحقه حكمه، و يشترط- أيضاً- عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ، و يشترط- أيضاً- إباحته و إباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم، فيبطل [٢] مع غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد، نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان.
(مسألة ١): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم و العمد بطل [٣]؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً.
(مسألة ٢): إذا كان عنده ترابان- مثلًا- أحدهما نجس، يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
[١] محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط.
[٢] على الأحوط فيما يتيمّم به، و أمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم.
[٣] الأقوى عدم البطلان.