العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٥
(مسألة ٢): لا يجوز [١] في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة- بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر- الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب و نحوه، و بالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة ٣): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين و اللبن و الآجر [٢]؛ إذا طلي بالطين.
(مسألة ٤): يجوز التيمّم بطين الرأس، و إن لم يسحق، و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن [٣] و نحو ذلك؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
(مسألة ٥): يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً؛ بأن لم يكن علاها الملح.
(مسألة ٦): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته [٤] أوّلًا، ثمّ المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل إشكال.
(مسألة ٧): لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.
(مسألة ٨): إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين و أمكنه تجفيفه وجب.
(مسألة ٩): إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله؛ و لو بالشراء أو نحوه.
(مسألة ١٠): إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم [٥] ما غباره أزيد كما مرّ.
[١] على الأحوط؛ و إن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مرّ.
[٢] مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي؛ و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
[٣] بل و حجر المرمر على الأقوى.
[٤] عدم الوجوب أظهر، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسل فغير جائز.
[٥] على الأحوط.