العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦ - فصل في المطلق و المضاف
و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة، فالأحوط الاقتصار [١] على الأقلّ و هو الأخير.
(مسألة ١): إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد [٢]، و إن لم يكن طبقتين.
(مسألة ٢): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه؛ و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو [٣]، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو.
(مسألة ٣): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو، و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط [٤] عدم العفو إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقليّة و شكّ في زيادته.
(مسألة ٤): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.
(مسألة ٥): الدم الأقلّ إذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
(مسألة ٦): الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ و لم يتعدّ عنه، أو تعدّى و كان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه.
(مسألة ٧): الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
(مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول- مثلًا- على الدم الأقلّ؛ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال [٥]،
[١] لا يترك.
[٢] على الأحوط.
[٣] مع استهلاكه في الدم، و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو.
[٤] و الأقوى العفو، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو و شكّ في صيرورته بمقداره.
[٥] و الأقوى عدم العفو.