العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٨
تملّكه لم يملكه [١].
(مسألة ١١): إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.
(مسألة ١٢): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً- مثلًا- اعتبر في إخراج خمس مادّته [٢] فيقوم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك- مثلًا- و يخرج خمسه، و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه، فالأحوط الاختبار.
الثالث: الكنز، و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفيّ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر، و سواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس، و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة، و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي [٣] و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً، و كان له شركاء نفوه، دفعت إليه حصّته، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه، و يشترط في وجوب الخمس فيه
[١] إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، و إلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه و تملّكه. نعم لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة.
[٢] محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً و لا أثر لنيّة الأداء من مال آخر.
[٣] مع عرضيّة الملّاك في اليد، و أمّا مع الطوليّة فالسابق مدّع و اللاحق منكر.